تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
76
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
مورد السؤال ذا شقوق شتى فأجاب عنها الإمام ( ع ) بجواب واحد بلا استفصال بينها فذلك يكشف عن اتحاد جميع تلك الشقوق في الحكم والا فيلزم منه الإغراء بالجهل واما إذا لم يكن السؤال ذا شقوق شتى بل كان الجواب محتملا لها ، فلا وجه لكشف العموم عن ترك الاستفصال وهذا ظاهر لا خفاء فيه . ويضاف إلى ذلك أن الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني وأن الشراء انما هو باذن صاحب الورق غاية الأمر انه جعل لنفسه الخيار على صاحب المتاع وقد عرفته آنفا واذن فلا إشعار في الرواية بصحة بيع الفضولي فضلا عن دلالتها عليها أو تأييدها لها . وهنا احتمال آخر ذكر المحقق صاحب البلغة وجعله أظهر الاحتمالات وهو وقوع الاشتراء بالمساومة وإطلاقه عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفة ويكون دفع الورق لطمأنينة السمسار وهو كثير الوقوع سيما مع الدلال والسمسار انتهى . وهذا الاحتمال أيضا لا بأس به على أن الرواية غير نقية - السند . الوجه الثاني عشر : ما ورد في استرباح الودعي الجاحد للوديعة من ردها بربحها إلى المالك المودع فعن مسمع أبى سيار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) انى كنت استودعت رجلا مالا ، فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى